Homepage »     Skip page »

الزيادة على بدلات ايجار الأبنية المستأجرة

وطنية - صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميم الى كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، حمل الرقم 27/2013، ويتعلق بتطبيق الزيادة على بدلات ايجار الابنية المستأجرة، وجاء فيه:

" بما أن قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160 / 92 المعدل بالقانون رقم 336 / 94 قد ربط بدلات عقود الإيجارات الخاضعة لأحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص حيث نصت المادة السادسة منه - بند ج المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية على ما يلي : "إعتبارا من 23/ 7/ 1992 ، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين ( أ ) و ( ب) من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الإيجار بنسبة تعادل نصف الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد أجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة
" كما نصت المادة 13 من القانون المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن غير السكنية على فقرة مشابهة للفقرة المبين نصها أعلاه.

وبما أنه خلال الأعوام 1994 و1995 و1996، صدرت مراسيم زيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص بموجب مراسيم استتبعت تطبيق زيادة غلاء المعيشة على عقود الايجارات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام المادتين السادسة و13 المشار إليهما من قانون الإيجارات رقم 160 / 92 وتعديلاته.

وبما أنه بتاريخ 16/10/ 2008 ، صدر مرسوم زيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص رقم 500 والذي لم يحدد نسبة غلاء المعيشة ولم يأت على ذكر الشطور وإنما اكتفى بزيادة مقطوعة قدرها مئتا ألف ليرة / 000، 200/ ل. ل. تطبق بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ 1/5/ 2008 وقد أحدث هذا النص في حينه التباسا حول نسبة الزيادة التي يقتضي تطبيقها.
وبما أنه بتاريخ 31/ 12/ 2008 ، صدر القانون رقم 63 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة حيث ورد في المادة الأولى منه - الفقرة الثانية:
" تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليهما في المادتين 6و13 من القانون رقم 160 / 92 تاريخ 22/7/ 1992( إيجار العقارات المبنية) نصف نسبة الزيادة الملحوظة بالفقرة السابقة".

وقد حددت النسبة في الفقرة السابقة ب 66 % وتم تطبيق الزيادة وفقا لنص القانون 63/ 2008 بمفعول رجعي من 1/ 5/ 2008 بنسبة 33% .

وبما أنه بتاريخ 26/1/ 2012 ، صدر المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/ 2012، المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها . وقد ألغى هذا المرسوم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/ 10/ 2008 وحدد نسبة زيادة غلاء المعيشة بالنسبة للشطر الأول ب 100 % وعلى أن تطبق اعتبارا من 1/ 2/ 2012.

وبما أن هذا المرسوم أحدث بلبلة لجهة كيفية تطبيق واحتساب الزيادة على بدلات الإيجار المنصوص عنها في المادتين 6 و13 من قانون الإيجارات رقم 160/ 92 وتعديلاته
،والتي أفضت إلى استحالة تطبيق تلك الزيادة المنصوص عنها والبالغة 50 %، لا سيما وأن المرسوم المذكور قد ألغى المرسوم رقم 500 تاريخ 24/ 10/ 2008 الذي أتى على زيادة مقطوعة من دون أن يشير إلى النسبة وإلى الشطور وأن القانون رقم 63 / 2008 قد فرض زيادة بلغت 33 % .

وبما أنه ، وفي معرض إبداء رأيها في تجديد عقود إيجار أبنية تشغلها إدارات رسمية، فقد أبدت هيئة التشريع والاستشارات بموجب الاستشارة رقم 439 / 2012 تاريخ 24 / 5/ 2012 والتي اكدتها بالاستشارة رقم 228/ 2013 تاريخ 7/3/ 2013 بأن بدلات الإيجار الخاضعة للقانون رقم 160 / 92 يجب أن تزاد بنسبة 50% تحتسب على أساس بدلات الإيجار التي كانت تسدد بتاريخ صدور المرسوم رقم 7426 / 2012. مشيرة إلى أنه لا يعود لها إجراء أية عملية حسابية لتحديد القيمة النقدية للبدلات المتوجبة.الأمر الذي حمل بعضا من الإدارات والمؤسسات العامة على تطبيق رأي هذه الهيئة بزيادة نسبة 50% على بدلات إيجارها المحددة بتاريخ صدور المرسوم رقم 7426 / 2012 .

وبما انه، صدر بتاريخ 3/4/ 2012، عن وزير المالية القرار رقم 375/ 1 والذي قضى في مادته الأولى :
" إعتبارا من 1/2/ 2012 ، تطبّـق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6و13 من القانون رقم 160 / 92 تاريخ 22/ 7/ 1992 ( قانون الإيجارات ) نسبة زيادة قدرها 8، 12 % على البدلات كما هي في 31/ 1/ 2012 " ، وذلك من أجل احتساب القيم التأجيرية إبتداء من 1/ 2/ 2012.

وبما أنه في ظل عدم وضوح النصوص التي تحدد صراحة نسبة الزيادة التي
يقتضي تطبيقها حاليا على بدلات الايجار فقد حدث التباس وتناقض في اعتماد هذه النسبة حيث عمدت بعض المحاكم إلى تطبيق نسبة 50 % بينما عمدت الأخرى إلى تطبيق نسبة 5، 17 % على بدلات الايجارات المعقودة . كما أن وزير المالية أصدر بعد استشارة مجلس شورى الدولة قرارا قضى باعتماد نسبة زيادة قدرها 85 ، 12 % .
وبما أن هذه المسألة لم يتم حسمها حتى الآن حيث أنه في ظل تناقض الآراء الاستشارية والأحكام القضائية وقرار وزير المالية المذكور لا بد أن يتدخل المشترع
لوضع حد لهذا الخلاف وتحديد نسبة الزيادة التي يقتضي تطبيقها صراحة على غرار ما فعل القانون رقم 63 / 2008 تاريخ 31/ 12/ 2008.

لذلك يطلب إلى كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضعة لقانون الايجارات رقم 160 / 92 التريث في تطبيق أي زيادة على بدلات الايجار إلى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها.

http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/57061/

Homepage »     Skip page »