أصـدرت المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقات العـامـة بياناً ذكّرت فيه المواطنين بالمادة 388 من قانون السير، والتي جاء فيها أنّه "على سائق المركبة الآلية أن يقدّم لدى كلّ طلب يوجهه إليه رجل الأمن:
1- رخصة السوق.
2- رخصة سير السيارة التي يقودها.
3- عقد التأمين الخاص بالسيارة.
4- إيصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة (إيصال الميكانيك)".
وطلبت المديرية العامة من المواطنين التقيّد بنص هذه المادة وباصطحاب الأوراق المذكورة أعلاه أثناء القيادة.