هل لا يزال قانون الايجارات نافذاً

هل لا يزال قانون الايجارات نافذاً

منذ 3 أيام أصدر المجلس الدستوري قراره حول الطعن بقانون الايجارات، فقرر قبول الطعن به، وتعطيل عدد من مواده التي تتعلق بلجنة التّخمين وهي المواد 7 و13 والفقرة ب -4 من المادة 18. ولكن هذا القرار خلق التباسا لدى المعنيين، إذ اعتبر البعض أن القانون اصبح غير نافذ، وتاليا يجب اعادة صياغته بكافة بنوده، فيما اعتبر بعض القانونيين أن التعديل سيطال فقط المواد التي ابطلها المجلس.

ففي الوقت الذي أكدت فيه لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أن الطعن يعتبر مدخلاً صحيحاً من أجل العمل على تعديل القانون بما يجعل منه قانوناً عادلاً ومتوازناً ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي المستأجر وحقه في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة خصوصا تعويض الإخلاء، أكدت مصادر المجلس الدستوري لـ"لبنان 24" أنه لم يتم ابطال القانون ككل، بل اقتصر الامر على 3 مواد فقط. وبناء عليه، أكدت المصادر عينها أن على مجلس النواب تعديل المواد الثلاث خلال المهلة السّابقة لتاريخ التّطبيق، وذلك لتجنب حصول أيّ نوع من الإشكالات القضائيّة، وتاليا ضمان عمل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، والذي يتوقّف العمل به في حال استمرار وقف العمل بلجنة التخمين الموكل اليها تحديد الفئة التي تستفيد من الصّندوق.

واعتبرت المصادر أنّ حيثيّات القرار تتضمّن تعليلاً وافيًا لأسباب ابطال المواد 7 و13 والفقرة ب -4 من المادة 18، وكذلك تضمنت اقتراحا واضحا حول كيفيّة تعديل المواد لجعلها ملائمة لجوهر الدستور واحكامه.

وهل يمكن تطبيق القانون في تاريخه المحدّد؟ وفق المصادرن فإن "لا شيء يعيب التّطبيق في 28 كانون الأوّل، إما وفق العلاقة الرضائيّة بين المالك والمستأجر، أو باللجوء إلى قضاة الإيجارات وتحديدًا القاضي المدني المنفرد للفصل في النزاعات".

الى ذلك، صوت 3 قضاة من المجلس الدستوري ضد الطعن هم: انطوان مسرة، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى. وفي مطالعتهم حول اسباب مخالفتهم الطعن والتي حصل عليها "لبنان 24" أورد القضاء الثلاثة أنّهم يتّفقون مع الأكثريّة على ردّ أسباب الطعن الرّامي إلى إبطال قانون الإيجارات الصّادر في 8/5/2014، لكنّهم يخالفون القرار لجهة البند المتعلّق بإبطال اللجنة (لجنة التّخيمن) والنّصوص العائدة إليها.

فالاعضاء الذين طعنوا بقانون الايجارات عابوا على اللجنة إلباسها الصفة القضائية خلافا للدستور واعطائها حق بت النزاعات خلافا للمادة 20 من الدستور التي تنيط السلطة القضائية بالمحاكم دون سواها، ولكن القضاة الثلاثة فندوا الشروط والمعايير القانونية للجان، ولفتوا الى انه أصبح ثابتا أن اللجنة هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية وتستوفي كل الشروط التي تلبسها هذه الحلة، وهي بذلك ليست قضائية، فإن عمل المحاكم يختلف كليا عن عمل اللجان.

وبما انهم اعتبروا ان اللجنة تستجمع كافة الشروط التي تجعلها إدارية ذات صفة قضائية، ولا تتضارب مع مضمون المادة /20/ من الدستور كونها لجنة إدارية ذات صفة قضائية تختلف عن السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور، ولا وجود لأيّ انتهاك دستوري من قبل مجلس النواب صاحب السلطة التقديرية في تعيين اللجان وتحديد أعمالها وصلاحيّاتها، وبما ان الضمانات متوافرة كليا للجنة واعضائها وللمتقاضي الذين هم مؤجر ومستأجر، فإنه يقتضي وفق القضاة الثلاثة إعطاء اللجان الحقّ في إصدار قرارات نهائيّة وغير مقابلة للمراجعة كون الأمر يتلاءم مع طبيعة اللجان ومهامها وحدودها. وخلصوا إلى موقف مؤيّد لردّ الطّعن لهذه "الجهة" (لجنة التخمين)، واعتبار القانون المطعون فيه، بكافّة عناصره، غير مخالف للدّستور.

( خاص - "لبنان 24")

  • » Home
  • » News
  • » هل لا يزال قانون الايجارات نافذاً

SUBSCRIBE TO NEWSLETTERS

Please enter your e-mail address below to subscribe to our newsletter.

Latest Products

more...
Shop